المادة الخمسون بعد المائة
يعين المدعي بالحق الخاص مكانًا في البلدة التي فيها المحكمة، ويُثْبَت ذلك في إدارة المحكمة. وإذا لم يفعل ذلك يكون إبلاغه صحيًحا بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه به.
المادة الحادية والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
لا يكون لترك المدعي بالحق الخاص دعواه تأثير على الدعوى الجزائية العامة.
المادة الثانية والخمسون بعد المائة
إذا ترك المدعي بالحق الخاص دعواه المرفوعة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة، فيجوز له مواصلة دعواه أمامها، وال يجوز له أن يرفعها أمام محكمة أخرى.
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة
إذا رفع من أصابه ضرر من الجريمة دعوى بطلب التعويض إلى محكمة مختصة ثم رفعت الدعوى الجزائية العامة، جاز له ترك دعواه أمام تلك المحكمة، ولـه رفعها إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة، ما لم يقفل باب المرافعة في أي منهما.