الباب الثاني: الدعوى الجزائية
الفصل الأول: رفع الدعوى الجزائية
المادة الخامسة عشرة
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام - وفًقا لنظامها - بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة.
المادة السادسة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية
للمجني عليه - أوَمْن ينوب عنه - ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة في هذه الحال إبالغ المدعي العام بالحضور.
المادة السابعة عشرة
لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناًء على شكوى من المجني عليه، أو مَمْن ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم.
المادة الثامنة عشرة
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُ ْمنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.