حُجّة
الدخول
نظام · الجزائي والأمني
نظام الإجراءات الجزائية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٢٢ مادة

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة

ترفع دعوى الحق الخاص على المتهم إذا كان أهًلا، وعلى الولي أو الوصي إذا كان المتهم ناقص الأهلية. فإن لم يكن له ولي أو وصي، وجب على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تقيم عليه وليًا.

المادة الخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية

يعين المدعي بالحق الخاص مكانًا في البلدة التي فيها المحكمة، ويُثْبَت ذلك في إدارة المحكمة. وإذا لم يفعل ذلك يكون إبلاغه صحيًحا بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه به.

المادة الحادية والخمسون بعد المائة

لا يكون لترك المدعي بالحق الخاص دعواه تأثير على الدعوى الجزائية العامة.

المادة الثانية والخمسون بعد المائة

إذا ترك المدعي بالحق الخاص دعواه المرفوعة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة، فيجوز له مواصلة دعواه أمامها، وال يجوز له أن يرفعها أمام محكمة أخرى.