المادة الثانية والسبعون بعد المائة
يُضم إلى ملف ِ لكل من الخصوم أن يقدم إلى المحكمة ما لديه مما يتعلق بالقضية مكتوبًا؛ ل القضية.
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
تسمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب المتهم، أو وكيله، أو محاميه عنها، ثم دعوى المدعي بالحق الخاص، ثم جواب المتهم، أو وكيله، أو محاميه عنها. ولكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر، ويكون المتهم هو آخر من يتكلم. وللمحكمة أن ُ تمنع أي طرف من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى، أو كرر أقواله. وبعد ذلك تصدر المحكمة حكًما بعدم إدانة المتهم، أو بإدانته وتوقيع العقوبة عليه. وفي كلتا الحالتين تفصل المحكمة في الطلب المقدم من المدعي بالحق الخاص.
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة
للمدعي العام ولسائر الخصوم في أي حال كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أي دليل من أدلة القضية.
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة
يقدم الطعن إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، ويجب أن يعين فيه الدليل المطعون فيه بالتزوير والمستند على هذا التزوير.