حُجّة
الدخول
نظام · الجزائي والأمني
نظام الإجراءات الجزائية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٢٢ مادة

المادة الثانية والسبعون

يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحق الخاص أن يعين مكانًا في بلدة المحكمة التي يجري التحقيق في نطاق اختصاصها المكاني؛ إذا لم يكن مقيًما في تلك البلدة، فإن لم يفعل ذلك يكون إبلاغه صحيًحا بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه به.

المادة الثالثة والسبعون من نظام الإجراءات الجزائية

للخصوم - أثناء التحقيق - أن يقدموا إلى المحقق الطلبات التي يرون تقديمها، وعلى المحقق أن يفصل فيها مع بيان الأسباب التي استند إليها.

المادة الرابعة والسبعون

إذا لم تكن أوامر المحقق وقراراته في شأن التحقيق الذي يجريه قد صدرت في مواجهة الخصوم، فعليه أن يبلغهم إياها خالل ثالثة أيام من تاريخ صدورها.

المادة الخامسة والسبعون

للمحقق حال قيامه بواجبه أن يستعني مباشرة برجال الأمن إذا استلزم الأمر ذلك.