حُجّة
الدخول
نظام · الجزائي والأمني
نظام الإجراءات الجزائية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٢٢ مادة

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة

موعد الحضور في الدعوى الجزائية ثالثة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ الخصوم بلائحة الدعوى. ويجوز في حال الضرورة نقص هذا الموعد إلى ساعة، بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حال نقص الموعد وأن يكون بإمكانه الوصول إلى المحكمة في الموعد المحدد. ويكون نقص الموعد بإذن من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى، ويجوز إحضار المتهم را وبغير موعد. فإذا حضر المتهم وطلب ً - المقبوض عليه متلبًسا بالجريمة - إلى المحكمة فو إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه، فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية.

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية

تُبلغ ورقة التكليف بالحضور إلى المتهم نفسه، أو في مكان إقامته، وفًقا للقواعد المقررة في نظام المرافعات الشرعية. فإن تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم فيكون التبليغ في آخر مكان كان يقيم فيه في المملكة، ويسلم إلى الجهة التابع لها هذا المكان من إمارة أو محافظة أو مركز. ويعد المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر مكان إقامة للمتهم ما لم يثبت خالف ذلك.

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة

يكون إبالغ الموقوفين أو المسجونين بوساطة مدير التوقيف أو السجن أوَمْن يقوم مقامهما.

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة

يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه، وإذا لم يكن لديه المقدرة المالية في الاستعانة بمحامٍ، فله أن يطلب من المحكمة أن تندب له محاميًا للدفاع عنه على نفقة الدولة وفًقا لما تبينه اللائحة. أما في الجرائم الأخرى فيجوز له أن ينيب عنه وكيًلا أو محاميًا لتقديم دفاعه، وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضوره شخصيًا أمامها.