المادة التسعون
لا يجوز للمحقق الأمر برد الأشياء المضبوطة عند المنازعة، أو عند وجود شك فيمن له الحق رفَع الأمر في هذه الحال إلى المحكمة المختصة بناًء على طلب ذوي الشأن ْ في تسلمها، ويُ لتأمر بما تراه.
المادة الحادية والتسعون من نظام الإجراءات الجزائية
يجب - عند صدور أمر بحفظ الدعوى - أن في َصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة.
المادة الثانية والتسعون
الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها - بعد إبلاغهم بحقهم في استعادتها - تودع في الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
المادة الثالثة والتسعون
للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة إذا رأت موجبًا لذلك. وفي هذه الحال يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة، أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى في شأنها.