حُجّة
الدخول
نظام · الجزائي والأمني
نظام الإجراءات الجزائية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٢٢ مادة

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة

تُبلغ ورقة التكليف بالحضور إلى المتهم نفسه، أو في مكان إقامته، وفًقا للقواعد المقررة في نظام المرافعات الشرعية. فإن تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم فيكون التبليغ في آخر مكان كان يقيم فيه في المملكة، ويسلم إلى الجهة التابع لها هذا المكان من إمارة أو محافظة أو مركز. ويعد المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر مكان إقامة للمتهم ما لم يثبت خالف ذلك.

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية

يكون إبالغ الموقوفين أو المسجونين بوساطة مدير التوقيف أو السجن أوَمْن يقوم مقامهما.

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة

يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه، وإذا لم يكن لديه المقدرة المالية في الاستعانة بمحامٍ، فله أن يطلب من المحكمة أن تندب له محاميًا للدفاع عنه على نفقة الدولة وفًقا لما تبينه اللائحة. أما في الجرائم الأخرى فيجوز له أن ينيب عنه وكيًلا أو محاميًا لتقديم دفاعه، وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضوره شخصيًا أمامها.

المادة الأربعون بعد المائة

إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور بحسب النظام في اليوم المعني في ورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيًلا عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل؛ فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيناته ويرصدها في ضبط القضية، وال يحكم إلا بعد حضور المتهم. وللقاضي أن يصدر أمرا بتوقيفه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول. ً