المادة الثالثة والخمسون
إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة.
المادة الرابعة والخمسون من نظام الإجراءات الجزائية
مع مراعاة حكم المادتين (الثالثة والأربعين) و(الخامسة والأربعين) من هذا النظام، إذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول القبض عليهن وال تفتيشهن، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة، وأن يُ َم كّن من الاحتجاب، أو مغادرة المسكن، وأن يُ ْمنَ ْحَن التسهيلات الالزمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته.
المادة الخامسة والخمسون
لا يجوز تفتيش غير المتهم أو مسكن غير مسكنه، إلا إذا اتضح من أمارات قوية أن هذا التفتيش سيفيد في التحقيق.
الفصل الخامس: ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات
المادة السادسة والخمسون
للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطالع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ولمدة محددة، وفًقا لما ينص عليه هذا النظام.