حُجّة
الدخول
نظام · الجزائي والأمني
نظام الإجراءات الجزائية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٢٢ مادة

المادة الرابعة والثمانون

لا يجوز للمحقق أن يضبط ما لدى وكيل المتهم أو محاميه من أوراق ومستندات سلمها إليه المتهم ألداء المهمة التي عهد إليه بها وال المراسلات المتبادلة بينهما في القضية.

المادة الخامسة والثمانون من نظام الإجراءات الجزائية

إذا توافرت لدى المحقق أدلة على أن شخًصا معينًا يحوز أشياء لها علاقة بالجريمة التي يحقق فيها، فيستصدر أمرا من رئيس الدائرة التي يتبعها بتسليم تلك الأشياء إلى المحقق، ً أو تمكينه من الاطالع عليها، بحسب ما يقتضيه الحال.

المادة السادسة والثمانون

يجوز أن يُؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، إلا إذا كانت الزمًة للسير في الدعوى أو محًلا للمصادرة.

المادة السابعة والثمانون

يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة، أو المتحصلة من هذه الأشياء، فيكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها.