المادة الثانية والثمانون بعد المائة
كل حكم يجب أن يسجل في سجل الأحكام، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خالف ذلك، ثم يحفظ في ملف الدعوى، وتسلم صورة مصدقة منه لكل من المتهم والمدعي العام، والمدعي بالحق الخاص إن وجد، وبعد اكتسابه صفة القطعية يبلغ رسميًا لمن ترى المحكمة إبلاغه.
المادة الثالثة والثمانون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
يجب على المحكمة التي تصدر حكًما في الموضوع أن تفصل في طلبات الخصوم المتعلقة بالأشياء المضبوطة. ولها أن تحيل النزاع في شأنها إلى المحكمة المختصة إذا وجدت ضرورة لذلك. ويجوز للمحكمة أن تصدر حكًما بالتصرف في المضبوطات أثناء نظر الدعوى.
المادة الرابعة والثمانون بعد المائة
لا يجوز تنفيذ الحكم الصادر بالتصرف في الأشياء المضبوطة - على النحو المبني في المادة (الثالثة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام - إذا كان الحكم الصادر في الدعوى غير نهائي، ما لم تكن الأشياء المضبوطة مما يُسرع إليه التلف، أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة. ويجوز للمحكمة إذا حكمت بتسليم الأشياء المضبوطة إلى شخص معين أن تسلمه إياها فورا، مع أخذ تعهد عليه - بكفالة أو بغير كفالة - بأن يعيد الأشياء التي تسلمها إذا نُقض ً الحكم الذي تسلم الأشياء بموجبه.
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة
إذا كانت الجريمة متعلقة بحيازة عقار ورأت المحكمة نزعه ممن هو في يده وإبقاءه تحت تصرفها أثناء نظر الدعوى،فلها ذلك. وإذا حكم بإدانة شخص في جريمة مصحوبة باستعمال القوة، وظهر للمحكمة أن شخًصا جرد من عقار بسبب هذه القوة، جاز للمحكمة أن تأمر بإعادة العقار إلى حيازة من اغتصب منه، دون الإخلال بحق غيره في هذا العقار.