المادة الحادية والعشرون
لا يجوز لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات الآتية: 1 - إذا وقعت الجريمة عليه شخصيًا، أو كان زوًجا لأحد الخصوم، أو كانت تربطه بأحدهم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة. 2 - إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح تأثيرها في مسار التحقيق. را، أو محكًما، أو وكيًلا، ً 3 - إذا كان قد سبق له أن أدى أي عمل في القضية؛ بوصفه خبي أو أدى شهادة فيها، ونحو ذلك.
المادة الثانية والعشرون من نظام الإجراءات الجزائية
تنقضي الدعوى الجزائية العامة في إحدى الحالات الآتية: 1 - صدور حكم نهائي. 2 - عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو. 3 - ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة. 4 - وفاة المتهم. وال يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.
المادة الثالثة والعشرون
تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في إحدى الحالتين الآتيتين: 1 - صدور حكم نهائي. 2 - عفو المجني عليه أو وارثه. وال يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام.
المادة الرابعة والعشرون
رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع المعلومات والأدلة الالزمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.