المادة الثانية عشرة بعد المائتين
الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية.
المادة الثالثة عشرة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية
را بعدم الإدانة، أو بعقوبة لا ً رُج في الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم صاد َ يُفْ يقتضي تنفيذها السجن، أو إذا كان المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء توقيفه.
المادة الرابعة عشرة بعد المائتين
1 - للمحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة وتوقيع العقوبة أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم الجزائي لأسباب جوهرية توضحها في أسباب حكمها، على أن تحدد مدة التأجيل في منطوق الحكم. 2 - للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام، إذا رأت من أخالق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك ما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ. وإذا ارتكب المحكوم عليه أي جريمة خالل مدة ثالث سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم الموقوف نهائيًا وحكم عليه في الحق العام بالإدانة وتوقيع عقوبة السجن عليه، فللمحكمة - بناًء على طلب المدعي العام - إلغاء وقف تنفيذ العقوبة والأمر بإنفاذها دون الإخلال بالعقوبة المحكوم بتوقيعها في الجريمة الجديدة.
المادة الخامسة عشرة بعد المائتين
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفًا بسبب القضية التي صدر الحكم فيها، وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها. ولكل من أصابه ضرر - نتيجة اتهامه كيًدا، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة - الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية.