المادة التاسعة والثمانون
لا يمنع الأمر برد الأشياء المضبوطة ذوي الشأن من المطالبة أمام المحكمة المختصة بما لهم من حقوق، إلا المتهم أو المدعي بالحق الخاص إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناًء على طلب أي منهما في مواجهة الآخر.
المادة التسعون من نظام الإجراءات الجزائية
لا يجوز للمحقق الأمر برد الأشياء المضبوطة عند المنازعة، أو عند وجود شك فيمن له الحق رفَع الأمر في هذه الحال إلى المحكمة المختصة بناًء على طلب ذوي الشأن ْ في تسلمها، ويُ لتأمر بما تراه.
المادة الحادية والتسعون
يجب - عند صدور أمر بحفظ الدعوى - أن في َصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة.
المادة الثانية والتسعون
الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها - بعد إبلاغهم بحقهم في استعادتها - تودع في الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.