المادة السادسة والسبعون
للمحقق أن يستعني بخبير مختص لإبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بالتحقيق الذي يجريه.
المادة السابعة والسبعون من نظام الإجراءات الجزائية
على الخبير أن يقدم تقريره كتابة في الموعد الذي حدده المحقق، وللمحقق أن يستبدل به را آخر إذا لم يقدم التقرير في الموعد المحدد له، أوَوجد مقتضى لذلك، ولكل واحد من ً خبي الخصوم أن يقدم تقريرا من خبير آخر بصفة استشارية. ً
المادة الثامنة والسبعون
للخصوم الاعتراض على الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى ذلك، ويقدم الاعتراض إلى المحقق للفصل فيه، ويجب أن يبين فيه أسباب الاعتراض، وعلى المحقق الفصل فيه في مدة ثالثة أيام من تقديمه. ويترتب على هذا الاعتراض عدم استمرار الخبير في عمله إلا إذا اقتضى الحال الاستعجال فيأمر المحقق باستمراره.
المادة التاسعة والسبعون
ينتقل المحقق - عند الاقتضاء - فور إبلاغه بوقوع جريمة داخلة في اختصاصه إلى مكان وقوعها لإجراء المعاينة الالزمة قبل زوالها أو طمس معاملها أو تغييرها، وال يحول ذلك دون إسعاف المصابين.