المادة الثانية والثلاثون
لرجل الضبط الجنائي عند انتقاله - في حال التلبس بالجريمة - أن يمنع الحاضرين من مبارحة مكان الواقعة أو الابتعاد عنه، حتى يحرر المحضر اللازم بذلك. وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة. وإذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر إليه من رجل الضبط الجنائي أو امتنع أحد م من دعاهم عن الحضور؛ فيثبت ذلك في المحضر، ويحال المخالف إلى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه في شأنه.
المادة الثالثة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية
لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه؛ على أن يحرر محضرا بذلك، وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق ً والادعاء العام فورا. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفًا لأكثر من أربع ً وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق. فإذا لم يكن المتهم حاضرا، فيجب على رجل الضبط الجنائي أن يصدر أمرا بالقبض عليه ً ً وإحضاره، وأن يبين ذلك في المحضر.
المادة الرابعة والثلاثون
يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فورا أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا ترجح ً وجود دلائل كافية على اتهامه فيرسله خالل أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خالل أربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه.
المادة الخامسة والثلاثون
في غير حاالت التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك.