المادة الرابعة بعد المائتين
يحق ألي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية: 1 - إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثمُوِجد المُ دَعى قتله حيًّا. 2 - إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة نفسها، وكان بني الحكمين تناقض يُفْ َهم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما. 3 - إذا كان الحكم قد بُ ِ ينَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُ ِ ينَ على شهادة قضي - من الجهة المختصة بعد الحكم - بأنها شهادة زور. 4 - إذا كان الحكم مبنيًّا على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغي هذا الحكم. 5 - إذا ظهر بعد الحكم بينات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه البينات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه، أو تخفيف العقوبة.
المادة الخامسة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية
يرفع طلب إعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الطلب، وتقيد إدارة المحكمة الصحيفة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك. وإن كان الحكم مؤيًدا من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف، فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر في الطلب. وعلى المحكمة - بحسب الأحوال - أن تعد قرارا بقبول الطلب أو عدم قبوله، فإن قبلته فتنظر في الدعوى المحكمة ً التي أصدرت الحكم، وعليها إبالغ أطراف الدعوى بذلك. وإن لم تقبله، فلطالب إعادة النظر الاعتراض على عدم القبول وفًقا لإلجراءات المقررة للاعتراض، ما لم يكن القرار صادرا من ً المحكمة العليا.
المادة السادسة بعد المائتين
لا يترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بعقوبة ً جسدية من قصاص أو حد أو تعزير، وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها بقبول طلب إعادة النظر.
المادة السابعة بعد المائتين
كل حكم صادر بعدم الإدانة - بناًء على طلب إعادة النظر - يجب أن يتضمن تعويًضا معنويًّا وماديًّا للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر، إذا طلب ذلك.