حُجّة
الدخول
نظام · الجزائي والأمني
نظام الإجراءات الجزائية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٢٢ مادة

المادة الخامسة والسبعون

للمحقق حال قيامه بواجبه أن يستعني مباشرة برجال الأمن إذا استلزم الأمر ذلك.

المادة السادسة والسبعون من نظام الإجراءات الجزائية

للمحقق أن يستعني بخبير مختص لإبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بالتحقيق الذي يجريه.

المادة السابعة والسبعون

على الخبير أن يقدم تقريره كتابة في الموعد الذي حدده المحقق، وللمحقق أن يستبدل به را آخر إذا لم يقدم التقرير في الموعد المحدد له، أوَوجد مقتضى لذلك، ولكل واحد من ً خبي الخصوم أن يقدم تقريرا من خبير آخر بصفة استشارية. ً

المادة الثامنة والسبعون

للخصوم الاعتراض على الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى ذلك، ويقدم الاعتراض إلى المحقق للفصل فيه، ويجب أن يبين فيه أسباب الاعتراض، وعلى المحقق الفصل فيه في مدة ثالثة أيام من تقديمه. ويترتب على هذا الاعتراض عدم استمرار الخبير في عمله إلا إذا اقتضى الحال الاستعجال فيأمر المحقق باستمراره.