المادة السابعة والسبعون
على الخبير أن يقدم تقريره كتابة في الموعد الذي حدده المحقق، وللمحقق أن يستبدل به را آخر إذا لم يقدم التقرير في الموعد المحدد له، أوَوجد مقتضى لذلك، ولكل واحد من ً خبي الخصوم أن يقدم تقريرا من خبير آخر بصفة استشارية. ً
المادة الثامنة والسبعون من نظام الإجراءات الجزائية
للخصوم الاعتراض على الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى ذلك، ويقدم الاعتراض إلى المحقق للفصل فيه، ويجب أن يبين فيه أسباب الاعتراض، وعلى المحقق الفصل فيه في مدة ثالثة أيام من تقديمه. ويترتب على هذا الاعتراض عدم استمرار الخبير في عمله إلا إذا اقتضى الحال الاستعجال فيأمر المحقق باستمراره.
المادة التاسعة والسبعون
ينتقل المحقق - عند الاقتضاء - فور إبلاغه بوقوع جريمة داخلة في اختصاصه إلى مكان وقوعها لإجراء المعاينة الالزمة قبل زوالها أو طمس معاملها أو تغييرها، وال يحول ذلك دون إسعاف المصابين.
المادة الثمانون
تفتيش المساكن عمل من أعمال التحقيق، وال يجوز الالتجاء إليه إلا بناًء على اتهام بارتكاب جريمة موجه إلى شخص يقيم في المسكن المراد تفتيشه، أو باشتراكه في ارتكابها، أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه يحوز أشياء تتعلق بالجريمة. وللمحقق أن يفتش أي مكان ويضبط كل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج منها، وكل ما يفيد في را ً كشف الحقيقة بما في ذلك الأوراق والأسلحة. وفي جميع الأحوال يجب أن يُ ِ عد محض ينَ عليها ونتائجه، مع مراعاة أنه لا يجوز ِ عن واقعة التفتيش يتضمن الأسباب التي بُ دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاًما وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام.