المادة السادسة والأربعون
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق في شأنها. ومع ذلك، إذا ظهر عرًضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، وجب على رجل الضبط الجنائي ضبطها وإثباتها في محضر التفتيش.
المادة السابعة والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية
يكون تفتيش المسكن بحضور صاحبه أوَمْن ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه. وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء، وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو َمْن في حكمه أو شاهدين، ويمكن صاحب المسكن أوَمْن ينوب عنه من الاطالع على إذن التفتيش ويُثْبَت ذلك في المحضر.
المادة الثامنة والأربعون
يجب أن يتضمن محضر التفتيش ما يأتي: 1 - اسم من أجرى التفتيش ووظيفته وتوقيعه وتاريخ التفتيش وساعته. 2 - نص الإذن الصادر بإجراء التفتيش، أو بيان الضرورة الملحة التي اقتضت التفتيش بغير إذن. 3 - أسماء الأشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتهم. 4 - وصف الموجودات التي ضبطت وصفًا دقيًقا. 5 - إثبات جميع الإجراءات التي اتخذت أثناء التفتيش والإجراءات المتخذة بالنسبة إلى الأشياء المضبوطة.
المادة التاسعة والأربعون
إذا وجد رجل الضبط الجنائي في مسكن المتهم أوراًقا مختومة أو مغلقة بأي طريقة فلا يجوز له أن يفضها، وعليه إثبات ذلك في محضر التفتيش وعرضها على المحقق المختص.