حُجّة
الدخول
نظام · الجزائي والأمني
نظام الإجراءات الجزائية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٢٢ مادة

المادة السبعون بعد المائة

للمحكمة أن تصدر أمرا إلى أي شخص بتقديم شيء في حيازته، وأن تأمر بضبط أي ً شيء متعلق بالقضية إذا كان في ذلك ما يفيد في ظهور الحقيقة. وللمحكمة إذا قدم لها مستند، أو أي شيء آخر أثناء المحاكمة، أن تأمر بإبقائه إلى أن يفصل في القضية.

المادة الحادية والسبعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية

للمحكمة أن تندب خبيرا أو أكثر لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية. ويقدم ً را مكتوبًا يبين فيه رأيه خالل المدة التي تحددها له. وللخصوم ً الخبير إلى المحكمة تقري الحصول على صورة من التقرير. وإذا كان الخصوم، أو الشهود، أو أحدهم لا يفهم اللغة العربية، فعلى المحكمة أن تستعين بمترجم أو أكثر. وإذا ثبت أن أحًدا من الخبراء أو المترجمني تعمد التقصير أو الكذب، فعلى المحكمة الحكم بتعزيره على ذلك.

المادة الثانية والسبعون بعد المائة

يُضم إلى ملف ِ لكل من الخصوم أن يقدم إلى المحكمة ما لديه مما يتعلق بالقضية مكتوبًا؛ ل القضية.

المادة الثالثة والسبعون بعد المائة

تسمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب المتهم، أو وكيله، أو محاميه عنها، ثم دعوى المدعي بالحق الخاص، ثم جواب المتهم، أو وكيله، أو محاميه عنها. ولكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر، ويكون المتهم هو آخر من يتكلم. وللمحكمة أن ُ تمنع أي طرف من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى، أو كرر أقواله. وبعد ذلك تصدر المحكمة حكًما بعدم إدانة المتهم، أو بإدانته وتوقيع العقوبة عليه. وفي كلتا الحالتين تفصل المحكمة في الطلب المقدم من المدعي بالحق الخاص.