الفصل التاسع: أوجه البطلان
المادة السابعة والثمانون بعد المائة
كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة المستمدة منها، يكون باطًلا.
المادة الثامنة والثمانون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
إذا كان البطلان راجًعا إلى عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بوالية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى، فيتمسك به في أي حال كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب.
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة
في غير ما نص عليه في المادة (الثامنة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام، إذا كان البطلان راجًعا إلى عيب في الإجراء يمكن تصحيحه، فعلى المحكمة أن تصححه. وإن كان راجًعا إلى عيب لا يمكن تصحيحه، فتحكم ببطالنه.
المادة التسعون بعد المائة
لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه وال الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه.