المادة الأولى بعد المائتين
باستثناء قضايا القتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، تنظر المحكمة العليا الشروط الشكلية في الاعتراض، المتعلقة بالبيانات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (المائتين) من هذا النظام، وما إذا كان صادرا ممن له حق طلب ً النقض، ثم تقرر قبول الاعتراض أو عدم قبوله شكًلا. فإذا كان الاعتراض غير مقبول من حيث الشكل، فتصدر قرارا مستقًلا بذلك. ً
المادة الثانية بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادتان (العاشرة) و (الحادية عشرة) من هذا النظام، إذا قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكًلا، فتفصل في موضوع الاعتراض استناًدا إلى ما في الملف من الأوراق، دون أن تتناول وقائع القضية. فإن لم تقتنع بالأسباب التي بُ ِ ينَ عليها الاعتراض أيدت الحكم، وإلا نقضت الحكم كله أو بعضه - بحسب الحال - مع ذكر المستند، وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها. فإن كان النقض للمرة الثانية - وكان الموضوع بحالته صالًحا للحكم - وجب عليها أن تحكم في الموضوع.
المادة الثالثة بعد المائتين
لا يجوز التمسك أمام المحكمة العليا بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض، ما لم يكن السبب متعلًقا بالنظام العام؛ فتأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها.
المادة الرابعة بعد المائتين
يحق ألي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية: 1 - إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثمُوِجد المُ دَعى قتله حيًّا. 2 - إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة نفسها، وكان بني الحكمين تناقض يُفْ َهم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما. 3 - إذا كان الحكم قد بُ ِ ينَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُ ِ ينَ على شهادة قضي - من الجهة المختصة بعد الحكم - بأنها شهادة زور. 4 - إذا كان الحكم مبنيًّا على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغي هذا الحكم. 5 - إذا ظهر بعد الحكم بينات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه البينات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه، أو تخفيف العقوبة.