حُجّة
الدخول
نظام · الجزائي والأمني
نظام الإجراءات الجزائية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٢٢ مادة

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة

يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه، وإذا لم يكن لديه المقدرة المالية في الاستعانة بمحامٍ، فله أن يطلب من المحكمة أن تندب له محاميًا للدفاع عنه على نفقة الدولة وفًقا لما تبينه اللائحة. أما في الجرائم الأخرى فيجوز له أن ينيب عنه وكيًلا أو محاميًا لتقديم دفاعه، وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضوره شخصيًا أمامها.

المادة الأربعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية

إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور بحسب النظام في اليوم المعني في ورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيًلا عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل؛ فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيناته ويرصدها في ضبط القضية، وال يحكم إلا بعد حضور المتهم. وللقاضي أن يصدر أمرا بتوقيفه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول. ً

المادة الحادية والأربعون بعد المائة

فَعت الدعوى على عدة أشخاص في واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف بعضهم رغم ِ ر ُ إذا تكليفهم بالحضور، فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيناته على الجميع، ويرصدها في ضبط القضية، وال يحكم على الغائبني إلا بعد حضورهم.

المادة الثانية والأربعون بعد المائة

ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تأمر على الفور بسجنه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون أمرها نهائيًا، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن ذلك الأمر.