الباب العاشر: أحكام ختامية
المادة الثامنة عشرة بعد المائتينمعدّل
تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام وفي ما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية.
المادة التاسعة عشرة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية
تحدد لوائح هذا النظام إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية وضوابطه.
المادة العشرون بعد المائتين
يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وذلك بعد إعدادها من وزارة العدل، ووزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للقضاء، وهيئة التحقيق والادعاء العام في مدة لا تتجاوز تسعين يوًما من تاريخ العمل بهذا النظام.
المادة الحادية والعشرون بعد المائتين
يحل هذا النظام محل نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 28 / 7 / 1422هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.