المادة الثالثة والثلاثون
لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه؛ على أن يحرر محضرا بذلك، وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق ً والادعاء العام فورا. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفًا لأكثر من أربع ً وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق. فإذا لم يكن المتهم حاضرا، فيجب على رجل الضبط الجنائي أن يصدر أمرا بالقبض عليه ً ً وإحضاره، وأن يبين ذلك في المحضر.
المادة الرابعة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية
يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فورا أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا ترجح ً وجود دلائل كافية على اتهامه فيرسله خالل أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خالل أربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه.
المادة الخامسة والثلاثون
في غير حاالت التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك.
المادة السادسة والثلاثون
1 - يجب أن يعامل الموقوف بما يحفظ كرامته وال يجوز إيذاؤه جسديًا أو معنويًا ويجب إخباره بأسباب توقيفه ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه. 2 - يجب إبالغ مرجع الموظف الموقوف فور صدور أمر المحقق باستمرار توقيفه. 3 - يكون سماع أقوال المرأة واستجوابها والتحقيق معها بحضور أحد محارمها، فإن تعذر ذلك فبما يمنع الخلوة.