المادة الخامسة والثلاثون
في غير حاالت التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك.
المادة السادسة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية
1 - يجب أن يعامل الموقوف بما يحفظ كرامته وال يجوز إيذاؤه جسديًا أو معنويًا ويجب إخباره بأسباب توقيفه ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه. 2 - يجب إبالغ مرجع الموظف الموقوف فور صدور أمر المحقق باستمرار توقيفه. 3 - يكون سماع أقوال المرأة واستجوابها والتحقيق معها بحضور أحد محارمها، فإن تعذر ذلك فبما يمنع الخلوة.
المادة السابعة والثلاثون
لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلا في السجون أو أماكن التوقيف المخصصة لذلك نظاًما. وال يجوز لإدارة أي سجن أو توقيف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب ومحدد المدة وموقع عليه من السلطة المختصة، ويجب أال تبقيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر.
المادة الثامنة والثلاثون
على المختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام زيارة السجون وأماكن التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي، والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، وأن يطلعوا على سجالت السجون وسجلات أماكن التوقيف، وأن يتصلوا بالمسجونني والموقوفني، وأن يسمعوا شكاواهم، وأن يتسلموا ما يقدمونه في هذا الشأن. وعلى مديري السجون وأماكن التوقيف أن يقدموا لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام كل ما يحتاجونه ألداء مهماتهم.