المادة السادسة
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفًقا للمقتضى الشرعي وطبًقا لإلجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العام مما لا يحتاج إلى تحقيق.
المادة السابعة من نظام الإجراءات الجزائية
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظاًما من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن تعذر ذلك فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمل النصاب من القضاة في هذا الشأن.
المادة الثامنة
على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سرّا ويناقشوا الحكم قبل إصداره، وأن يبدي كل ً منهم رأيه في ذلك. وتصدر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية. وعلى الأقلية أن توضح رأيها وأسبابه في ضبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على رأي الأقلية في الضبط. وال يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين استمعوا إلى المرافعة.
المادة التاسعة
تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها وفًقا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.