حُجّة
الدخول
نظام · الجزائي والأمني
نظام الإجراءات الجزائية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٢٢ مادة

المادة السادسة بعد المائة

تكون الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.

المادة السابعة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية

إذا لم يحضر المتهم - بعد تكليفه بالحضور رسميًا - من غير عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو كانت الجريمة في حال تلبس؛ جاز للمحقق أن يصدر أمرا بالقبض عليه ً وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها توقيف المتهم.

المادة الثامنة بعد المائة

إذا لم يكن للمتهم مكان إقامة معروف فعليه أن يعين مكانًا يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق أن يصدر أمرا بتوقيفه. ً

المادة التاسعة بعد المائة

يجب على المحقق أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك فيودع مكان ً التوقيف إلى حني استجوابه. ويجب أال تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المدة دون استجوابه وجب على مدير التوقيف إبالغ رئيس الدائرة التـي يتبعها المحقق، وعلى الدائرة أن تبادر إلى استجوابه حاًلا، أو تأمر بإخالء سبيله.