المادة الثامنة والثمانون
اجتماع الجمعية العامة العادية 1. تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية مرة على الأقل خالل الأشهر (الستة) التالية لانتهاء السنة المالية للشركة. ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 2. يجب أن يشتمل جدول أعمال الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي على البنود الآتية: أ- الاطالع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنقضية ومناقشته. ب- الاطالع على القوائم المالية للسنة المالية المنقضية ومناقشتها. ج- مناقشة تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنقضية -إن وجد- واتخاذ قرار بشأنه. د- البت في اقتراحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح، إن وجدت. 3. يتحقق متطلب انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بانعقاد جمعية عامة غير عادية خالل الأشهر (الستة) التالية لانتهاء السنة المالية للشركة وباشتمال جدول أعمالها على البنود الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة.
المادة التاسعة والثمانون من نظام الشركات
تعديل حقوق فئات المساهمين إذا كان من شأن قرار الجمعية العامة تعديل حقوق فئة معينة من المساهمين، فلا يكون القرار نافذًا إلا إذا صّدق عليه من له حق التصويت من هؤلاء المساهمين المجتمعني في جمعية خاصة بهم وفًقا للأحكام المقررة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية وإصدار قراراتها.
المادة التسعون
الجمعيات العامة والخاصة 1. تنعقد الجمعيات العامة والخاصة بدعوة من مجلس الإدارة، وفًقا للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة الأساس. وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد خالل (ثلاثين) يوًما من تاريخ طلب مراجع الحسابات أو مساهم أو أكثر يمثلون (عشرة في المائة) من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، ويجوز ملراجع الحسابات دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد إذا لم يوجه المجلس الدعوة خالل (ثلاثين) يوًما من تاريخ طلب مراجع الحسابات. 2. يجب أن يبين الطلب المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة البنود المطلوب أن يصوت عليها المساهمون. 3. يجوز بقرار من الجهة المختصة دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد في الحالات الآتية: أ- إذا انقضت المدة المحددة لانعقاد الجمعية العامة العادية الواردة في الفقرة (1) من المادة (الثامنة والثمانين) من النظام دون انعقادها. ب- إذا تبني وجود مخالفات لأحكام النظام أو نظام الشركة الأساس، أو وقوع خلل في إدارة الشركة، بما في ذلك نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى لصحة انعقاده. ج- إذا لم يوجه المجلس الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة العادية خالل المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة من تاريخ طلب مراجع الحسابات أو مساهم أو أكثر يمثلون (عشرة في المائة) من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. وللجهة المختصة اتخاذ الإجراءات الالزمة لعقد الجمعية العامة العادية، ولها أن تترأس اجتماع تلك الجمعية في حال تعذر رئاسته وفًقا لحكم الفقرة (1) من المادة (الرابعة والثمانين) من النظام.
المادة الحادية والتسعون
الدعوة إلى اجتماع الجمعية 1. يكون توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية قبل الميعاد المحدد لها (بواحد وعشرين) يوًما على الأقل وفًقا للضوابط التي تحددها اللوائح، مع مراعاة الآتي: أ- إبالغ المساهمين بخطابات مسجلة على عناوينهم الواردة في سجل المساهمين، أو الإعلان عن الدعوة من خالل وسائل التقنية الحديثة. ب- إرسال صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى السجل التجاري، وصورة إلى الهيئة إذا كانت الشركة مدرجة في السوق المالية في تاريخ إعلان الدعوة. 2. يجب أن تتضمن الدعوة إلى اجتماع الجمعية على الأقل، ما يأتي: أ- بيان صاحب الحق في حضور اجتماع الجمعية وحقه في إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة، وبيان حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت. ب- مكان عقد الاجتماع، وتاريخه، وموعده. ج- نوع الجمعية سواء كانت عامة أو خاصة. د- جدول أعمال الاجتماع متضمنًا البنود المطلوب تصويت المساهمين عليها. 3. يجوز للمساهمين في شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية الذين يمثلون جميع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت؛ أن يعقدوا جمعية عامة دون مراعاة للأوضاع والمدد المقررة للدعوة، للنظر في الأمور التي يكون اتخاذ القرار بشأنها من اختصاص الجمعية العامة.