المادة السابعة والأربعون بعد المائتين
عدد المصفين ومدة التصفية 1. يقوم بالتصفية مصف واحد أو أكثر، من الشركاء أو المساهمين أو من غيرهم. 2. يجب أال تتجاوز مدة التصفية بموجب النظام (ثالث) سنوات، وال يجوز تمديدها إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة.
المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين من نظام الشركات
قرار تعيين المصفي 1. يكون تعيين المصفي بقرار من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين وفًقا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس بحسب شكل الشركة، وذلك خالل مدة لا تتجاوز (ستين) يوًما من تاريخ انقضاء الشركة. وإذا تعذر تعيين المصفي خالل تلك المدة؛ يكون تعيينه بقرار من الجهة القضائية المختصة بناء على طلب يقدمه أي من الشركاء أو المساهمين أو صاحب مصلحة. 2. استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، إذا كان انقضاء الشركة نتيجة حلها أو بطلانها بحكم قضائي نهائي، ُعين المصفي بقرار من الجهة القضائية التي صدر منها ذلك الحكم. 3. تطلب الجهة القضائية المختصة قبل إصدار قرار تعيين المصفي وفًقا لحكم الفقرتين (1(و)2) من هذه المادة، من الشركاء أو المساهمين أو مديري الشركة أو مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- تقديم البيان المشار إليه في الفقرة (1) من المادة )الثانية والأربعين بعد المائتين( من النظام أو ما يلزم من بيانات وسجلات محاسبية، أو قوائم مالية إن وجدت، تثبت أن أصول الشركة تكفي لسداد ديونها بنهاية مدة التصفية وفق ما هو منصوص عليه في هذا الباب وأن الشركة غير متعثرة وفًقا لنظام الإفلاس، وذلك خالل مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوًما من تاريخ الطلب، وإذا رأت الجهة القضائية المختصة أن أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها، فعليها اتخاذ ما يلزم الفتتاح أي من إجراءات التصفية وفًقا لنظام الإفلاس. 4. في جميع الأحوال، يجب أن يشتمل قرار تعيين المصفي على تحديد سلطاته وأتعابه، والقيود المفروضة عليه إن وجدت، والمدة الالزمة للتصفية.
المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين
قيد قرار تعيين المصفي وشهره على المصفي أن يقيد ويشهر قرار تعيينه لدى السجل التجاري، وال يحتج بتعيينه أو بإجراءات التصفية في مواجهة الغير إلا من تاريخ القيد والشهر.
المادة الخمسون بعد المائتين
عزل المصفي 1. يعزل المصفي بالطريقة التيُعين بها. وفي جميع الأحوال، يجوز للجهة القضائية المختصة، بناء على طلب أي من الشركاء أو المساهمين أو دائني الشركة لأسباب مقبولة، أن تقضي بعزله. 2. يجب أن يشمل القرار أو الحكم بعزل المصفي تعيين من يحل محله وتحديد سلطاته وأتعابه.