حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الشركات
بتاريخ ١/١٢/١٤٤٣هـ٢٨١ مادة

المادة الحادية والستون بعد المائتين

عقوبات الجرائم الأقل جسامة دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- كل مراجع للحسابات لم يبلغ الشركة عن طريق الأجهزة أو الأشخاص المسؤولين عن إدارتها عن المخالفات التي يكتشفها أثناء عمله والتي يبدو له أنها مخالفات جنائية. ب- كل من حصل على منافع أو على ضمان، أو وُعد بها، مقابل التصويت في اتجاه معين أو عدم المشاركة في التصويت؛ من أجل الإضرار بمصالح الشركة، وكذلك كل من منح أو ضمن أوَوعد بتلك المنافع. رح بأي وسيلة، قاصًدا الإيهام بحصول قيد شركة لم ّ ج- كل من أعلن أو نشر أو ص تستكمل إجراءات قيدها لدى السجل التجاري. د- كل موظف عام أفشى لغير الجهات المختصة أسرار الشركة التي اطلع عليها بحكم وظيفته. هـ- كل من عمل، من أجل استيفاء أقيام الحصص وجلب اكتتابات، على نشر أسماء لأشخاص خلافًا للحقيقة واعتبارهم مرتبطين بالشركة، أو أنهم سيرتبطون بها بأي شكل من الأشكال. و- كل من قرر توزيع أرباح أو عوائد أو وزعها أو قبضها، بسوء نية؛ بما يخالف أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وكل مراجع حسابات علم بتلك المخالفة ولم يبلغ عنها في تقريره. ز- كل من بالغ أو قدم إقرارات أو بيانات كاذبة من الشركاء أو المساهمين أو من غيرهم، فيما يخص تقييم الحصص العينية أو توزيع الحصص بين الشركاء أو الأسهم بين المساهمين، أو الوفاء بكامل قيمتها مع علمه بذلك، سواء كان ذلك عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس المال أو عند تعديل توزيع الحصص بين الشركاء أو الأسهم بين المساهمين. ح- كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات، لم يدُع الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين -أو لم يتخذ ما يلزم لذلك بحسب الأحوال- عند علمه ببلوغ الخسائر الحدود المقدرة وفًقا لأحكام المادتين (الثانية والثلاثين بعد المائة) و)الثانية والثمانين بعد المائة( من النظام. ط- كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصّف، استغل أو أفشى سرّا من أسرار الشركة بقصد الإضرار بها. ً ي- كل من أعاق عمًدا عمل الذين لهم الحق -بحكم النظام- في الاطالع على أوراق الشركة ومستنداتها وحساباتها وسجلاتها ووثائقها، أو تسبب في ذلك، أو امتنع عن تمكينهم من أداء عملهم. ك- كل شخص معين من أجل التفتيش على الشركة يثبت عمًدا فيما يعده من تقارير وقائع كاذبة، أو يغفل عمًدا ذكر وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش.

المادة الثانية والستون بعد المائتين من نظام الشركات

عقوبات المخالفات دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال: أ- كل من تسبب في تعطيل دعوة الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين أو انعقادها، وكل من منع شريًكا أو مساهًما من المشاركة في إحدى جمعيات المساهمين أو الشركاء، أو منعه من التمتع بحقوق التصويت المرتبطة بحصصه أو أسهمه في الشركة خلافًا لأحكام النظام. ب- كل من لم يؤد واجبه في دعوة الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين إلى الانعقاد خالل المدة المقررة النعقادها وفًقا لأحكام النظام. ج- كل من قِبل تعيينه عضًوا في مجلس إدارة شركة مساهمة أو ظل متمتًعا بالعضوية فيه خلافًا للأحكام المقررة في النظام، وكل عضو مجلس إدارة شركة تقع فيها هذه المخالفات وكان عاملـًا بها ولم يعترض عليها وفًقا لأحكام النظام. د- كل عضو في مجلس إدارة شركة مساهمة حصل من الشركة على ضمان أو قرض خلافًا لأحكام النظام، وكل عضو مجلس إدارة شركة تقع فيها هذه المخالفة وكان عاملـًا بها ولم يعترض عليها وفًقا لأحكام النظام. هـ- كل من أخّل بأداء واجبه في الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية للشركة والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها وعقودها، أو في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة أو إيداعها وفًقا لأحكام النظام. و- كل من أهمل في أداء واجبه في تزويد الجهة المختصة بالوثائق المنصوص عليها في النظام. ز- كل من أهمل في أداء واجبه في وضع الوثائق الالزمة في متناول الشريك أو المساهم وفًقا لأحكام النظام. ح- كل من أهمل في أداء واجبه في إعداد محاضر الاجتماعات وتدوينها وفًقا لأحكام النظام. ط- كل من أهمل في أداء واجبه في إدراج أي من البيانات الواردة في المادة (الثانية عشرة) من النظام. ي- كل من قِبل القيام بأعمال مراجع الحسابات أو استمر في مزاولتها مع علمه بوجود الأسباب التي تمنع قيامه بتلك الأعمال وفًقا لأحكام النظام. ك- كل من أهمل في أداء واجبه في شأن القيام بقيد الشركة لدى السجل التجاري وفًقا لأحكام النظام، وكل من تخلف عن قيد تعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس لدى السجل التجاري وفًقا لأحكام النظام. ل- كل من أثبت عمًدا في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو غير ذلك من وثائق الشركة أو طلب تأسيسها أو الوثائق والمستندات المرافقة لهذا الطلب، بيانات غير حقيقية أو مخالفة لأحكام النظام، وكل من وّقع تلك الوثائق أو قيّدها لدى السجل التجاري مع علمه بذلك. م- كل مدير أو عضو مجلس إدارة في شركة مهنية خالف الضوابط المنظمة لنشاط الشركات المهنية أو الشروط والضوابط والقواعد العامة المشار إليها في المادة (المائتين) من النظام. ن- كل من خالف حكم الفقرة (2) من المادة (الثانية بعد المائتين) من النظام، وكل مدير أو عضو مجلس إدارة شركة مهنية خالف حكم المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام. س- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مالك وحيد في شركة مهنية في حال ممارستها مهنة حرة دون أن يكون من بين شركائها أو مساهميها مرخص له في ممارستها. ع- كل مصّف لم يؤّد واجبه في قيد قرار تعيينه أو قيد وشهر انتهاء التصفية لدى السجل التجاري وفًقا لأحكام النظام. ف- كل من أهمل في اتخاذ الإجراءات التصحيحية الالزمة لمعالجة المخالفة المرتكبة بعد إبلاغه بها وفًقا لأحكام النظام. ص- كل مراجع حسابات لم يقم بواجباته المنصوص عليها في النظام. ق- كل شركة أو مسؤول فيها لم يراعِ تطبيق أحكام النظام واللوائح أو لم يمتثل للضوابط أو القرارات التي تصدرها الجهة المختصة، وذلك دون إبداء سبب معقول لذلك.

المادة الثالثة والستون بعد المائتين

تحديد العقوبة 1. يراعى في تحديد العقوبة جسامة الجريمة أو المخالفة، وظروفها، ومالبساتها، وآثارها. 2. تضاعف في حالة العود العقوبات المقررة على الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الستين بعد المائتين) و(الحادية والستين بعد المائتين) من النظام. ويعد عائًدا في أحكام النظام كل من ارتكب الجريمة ذاتها الصادر بشأنها حكم أو قرار نهائي بالإدانة خالل (ثالث) سنوات من تاريخ صدور ذلك الحكم أو القرار.

المادة الرابعة والستون بعد المائتين

الجزاءات البديلة 1. للجهة القضائية المختصة أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبات المقررة في المادتين (الستين بعد المائتين) و(الحادية والستين بعد المائتين) من النظام، أو بدًلا عنها؛ أيًّا من الآتي: أ- إنذار الشخص المعني. ب- إلزام الشخص المعني باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع الجريمة، أو باتخاذ الخطوات التصحيحية الالزمة لمعالجة آثارها. ج- إلزام الشخص المعني بالتوقف أو بالامتناع عن القيام بالعمل موضوع الدعوى. د- المنع من العضوية في مجلس إدارة شركة المساهمة المدرجة في السوق المالية. 2. يحق للجهة المختصة أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبات المقررة في المادة )الثانية والستين بعد المائتين( من النظام، أو بدًلا عنها؛ أيًّا مما ورد في الفقرتين (1 / أ) و)1 / ب( من هذه المادة فيما يتعلق بالمخالفات.