المادة الثانية بعد المائة
طلب التفتيش على الشركة 1. يحق ملساهم أو أكثر يمثلون (خمسة في المائة) على الأقل من رأس مال الشركة، تقديم طلب إلى الجهة القضائية المختصة للتفتيش على الشركة إذا تبني من تصرفات أعضاء مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات في شؤون الشركة ما يدعو إلى الريبة. 2. للجهة القضائية المختصة أن تأمر بإجراء التفتيش على نفقة مقدم الطلب، وذلك بعد جلسة يُبلغ بها أعضاء مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات لسماع أقوالهم، ولها -عند الاقتضاء- أن تفرض على مقدم الطلب تقديم ضمان في حال طلبت الشركة ذلك. 3. إذا ثبت للجهة القضائية المختصة صحة الشكوى، جاز لها أن تأمر بما تراه من إجراءات تحفظية، وأن تدعو الجمعية العامة التخاذ القرارات الالزمة، وجاز لها عزل أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات، وتعيين من يتولى الإشراف على إدارة الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص وبالعدد الذي تراه مناسبًا ويدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد؛ لانتخاب مجلس إدارة جديد. وتحدد الجهة القضائية المختصة حدود سلطاتهم ومدة عملهم.
المادة الثالثة بعد المائة من نظام الشركات
أسهم الشركة 1. تكون أسهم شركة المساهمة اسمية وغير قابلة للتجزئة في مواجهة الشركة، فإن ملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة به، ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم. 2. يحدد نظام الشركة الأساس القيمة الاسمية لأسهمها، وتكون الأسهم من ذات النوع أو الفئة متساوية القيمة الاسمية. 3. مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز تقسيم الأسهم إلى أسهم ذات قيمة اسمية أقل، أو دمجها بحيث تمثل أسهًما ذات قيمة اسمية أعلى، وللجهة المختصة وضع الضوابط الالزمة لذلك. 4. تلتزم شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية بإصدار شهادة ورقية أو إلكترونية تثبت ملكية المساهم للسهم.
المادة الرابعة بعد المائة
أثر الاكتتاب في الأسهم الاكتتاب في الأسهم أو تملكها يفيد بقبول المساهم بنظام الشركة الأساس والتزامه بالقرارات التي تصدرها جمعيات المساهمين وفًقا لأحكام النظام ونظام الشركة الأساس، https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a8376aea-1bc3-49d4-9027-aed9ً 00b555af/1 38/93 را أم غائبًا، وسواء أكان موافًقا على هذه القرارات أم معارًضا لها. ً سواء أكان حاض
المادة الخامسة بعد المائة
إصدار أسهم الشركة 1. تصدر أسهم الشركة مقابل حصص نقدية أو عينية. 2. يجب أال يقل المدفوع من قيمة الأسهم التي تصدر مقابل حصص نقدية عن (ربع) قيمتها الاسمية المحددة في نظام الشركة الأساس، وتبني شهادة السهم الورقية أو الإلكترونية لشركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية مقدار ما دفع من قيمته. وفي جميع الأحوال يجب أن يدفع باقي هذه القيمة خالل (خمس) سنوات من تاريخ إصدار الأسهم. 3. تصدر الأسهم التي تمثل حصًصا عينية بعد الوفاء بقيمتها كاملة، وال تسلم إلى أصحابها إلا بعد نقل ملكية هذه الحصص كاملة إلى الشركة.