حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الشركات
بتاريخ ١/١٢/١٤٤٣هـ٢٨١ مادة

المادة التاسعة عشرة

عدم سريان متطلب تعيين مراجع حسابات 1. لا يسري على الشركة متناهية الصغر والصغيرة الحكم المتعلق بإلزامية تعيين مراجع الحسابات الوارد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، عدا الشركة متناهية الصغر والصغيرة الآتية: أ- التي ينص عقد تأسيسها أو نظامها الأساس على ذلك. ب- المدرجة في السوق المالية. ج- التي تصدر أدوات دين أو صكوكًا تمويلية متداولة أو أسهمًا ممتازة أو أسهمًا قابلة للاسترداد. د- التي يلزم فيها تعيين مراجع حسابات وفقًا للأنظمة ذات العلاقة. هـ- الأجنبية. و- التي تمتلك شركة أخرى أو تكون تابعة لشركة أخرى إلا في حال انطباق وصف الشركة متناهية الصغر أو الصغيرة على جميع تلك الشركات. ولأغراض تطبيق هذه الفقرة، تحدد اللوائح المعايير التي يكون بناء عليها وصف الشركة بأنها شركة متناهية الصغر أو صغيرة. 2. يشترط لسريان الحكم الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة أن ينطبق على الشركة وصفها بأنها شركة متناهية الصغر أو صغيرة خلال السنة المالية الأولى من قيدها لدى السجل التجاري، أو خلال سنتين ماليتين متتاليتين. 3. يجوز لشريك أو مساهم أو أكثر في الشركة -التي يسري عليها ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة- الذين يمثلون (عشرة في المائة) على الأقل من حصصها أو أسهمها التي لها حقوق تصويت، أن يطلبوا -كتابة- من الشركة تعيين مراجع حسابات وفقًا للضوابط التي تحددها اللوائح. 4. لا يسري الحكم المتعلق بإلزامية تعيين مراجع الحسابات الوارد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام على شركة التضامن إلا في إحدى الحالات الآتية: أ- إذا كان جميع الشركاء فيها أشخاصًا اعتباريين متخذين أي شكل من أشكال الشركات غير شركة التضامن. ب- إذا كان جميع الشركاء فيها أشخاصًا اعتباريين متخذين شكل شركة التضامن وكان الشركاء فيها أشخاصًا اعتباريين متخذين أي شكل من أشكال الشركات غير شركة التضامن. ج- إذا نص في عقد تأسيس الشركة على تعيينه.

المادة العشرون من نظام الشركات

التزامات مراجع حسابات الشركة 1. يجب أن يتصف مراجع حسابات الشركة بالاستقلال وفقًا لما تحدده المعايير المهنية المعتمدة في المملكة. 2. لا يجوز الجمع بين عمل مراجع الحسابات والاشتراك في تأسيس الشركة التي يراجع حساباتها أو إدارتها أو عضوية مجلس إدارتها. ولا يجوز أن يكون مراجع الحسابات شريكًا لأي من مؤسسي الشركة أو مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو عاملًا لديه أو قريبًا له. ولا يجوز له شراء حصص أو أسهم في الشركة التي يراجع حساباتها أو بيعها خلال مدة المراجعة. 3. لا يجوز لمراجع حسابات الشركة القيام بعمل فني أو إداري أو استشاري في الشركة التي يراجع حساباتها أو لمصلحتها فيما عدا ما تحدده اللوائح. 4. لمراجع الحسابات -في أي وقت- الاطلاع على وثائق الشركة وسجلاتها المحاسبية والمستندات المؤيدة لها، وله طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها للتحقق من أصول الشركة والتزاماتها، وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله. وعلى مدير الشركة أو مجلس إدارتها تمكينه من أداء واجبه. وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى المدير أو مجلس الإدارة. فإذا لم ييسر المدير أو مجلس الإدارة عمل مراجع الحسابات، وجب عليه أن يطلب منهم دعوة الشركاء أو المساهمين إلى الاجتماع أو الجمعية العامة إلى الانعقاد -بحسب الأحوال- للنظر في الأمر. ويجوز لمراجع الحسابات توجيه هذه الدعوة إذا لم يوجهها المدير أو مجلس الإدارة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ طلب مراجع الحسابات. 5. على مراجع الحسابات أن يقدم إلى الشركاء أو الجمعية العامة في اجتماعها السنوي أو المساهمين، تقريرًا عن القوائم المالية للشركة يعد وفقًا لمعايير المراجعة المعتمدة في المملكة ويضمنه موقف إدارة الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها، وما يكون قد تبين له من مخالفات لأحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس في حدود اختصاصه، ورأيه في مدى عدالة القوائم المالية للشركة. ويجب أن يتلو مراجع الحسابات تقريره أو أن يستعرض ملخصًا له في اجتماع الجمعية العامة السنوي، أو أن يعرض التقرير بالتمرير بحسب الأحوال، ووفقًا لأحكام النظام. 6. لا يجوز لمراجع الحسابات أن يفشي إلى الشركاء أو المساهمين في غير الجمعية العامة أو إلى الغير ما وقف عليه من أسرار الشركة بسبب قيامه بعمله، وإلا جازت مطالبته بالتعويض فضلًا عن الحق في عزله. 7. يكون مراجع الحسابات مسؤولًا عما ورد في تقريره، وعن كل ضرر يصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير بسبب الأخطاء التي تقع منه في أداء عمله. وإذا كان للشركة أكثر من مراجع حسابات، كانوا مسؤولين بالتضامن، إلا من يثبت منهم عدم اشتراكه في الخطأ الموجب للمسؤولية.

المادة الحادية والعشرون

الرقابة على حسابات الشركة للشركاء والمساهمين حق الرقابة على حسابات الشركة وفًقا للأحكام المنصوص عليها في النظام وعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.

المادة الثانية والعشرون

توزيع الأرباح 1. يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة. 2. إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، جاز لدائني الشركة مطالبتها، وللشركة مطالبة كل شريك أو مساهم -ولو كان حسن النية- برد ما قبضه منها. 3. لا يُلزم الشريك أو المساهم برد الأرباح التي وزعت عليه وفًقا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة ولوُمنيت الشركة بخسائر في الفترات التالية. 4. تحدد اللوائح الضوابط الالزمة لتنفيذ ما ورد في هذه المادة.