حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الشركات
بتاريخ ١/١٢/١٤٤٣هـ٢٨١ مادة

المادة الثالثة والتسعون بعد المائة

قبول الهبات والوصايا والأوقاف مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العالقة ونظام الشركة الأساس، يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفًقا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محقًقا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف.

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة من نظام الشركات

أرباح الشركة 1. على الشركة غير الربحية أن تنفق الأرباح المتحققة من ممارسة أنشطتها في المصارف والمجالات المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ويجوز للشركة أن تخصص بعض أرباحها لتنمية استثماراتها والتوسع في أعمالها وفق ما تحدده اللوائح. 2. يحظر على الشركة غير الربحية توزيع أي من أرباحها على أي من أعضاء الشركة أو مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو عامليها، ما لم يكن مشموًلا بمصارف ومجالات الشركة غير الربحية. وتحدد اللوائح الحد الأقصى لنسبة الأرباح التي يمكن توزيعها وفًقا لما ورد في هذه الفقرة. 3. يجوز للشركة غير الربحية أن تدفع مكافآت أو أي مزايا أخرى معقولة ملديريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو عامليها لقاء الخدمات والأعمال التي يقدمونها إلى الشركة. 4. ألي من أعضاء الشركة غير الربحية أن يرفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة نيابة عن الشركة لطلب استرداد أي أرباح توزع أو تصرف بالمخالفة لأحكام هذه المادة. 5. لا يجوز للدائن الشخصي ألي عضو في الشركة غير الربحية العامة أن يطلب التنفيذ على أسهم ذلك العضو أو على الحقوق التي تتصل بها.

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة

تأسيس الجهات العامة والموظفين بها شركات غير ربحية 1. مع مراعاة الأنظمة والقرارات ذات العالقة، يجوز تأسيس شركات غير ربحية من قبل الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجامعات وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة المسموح لها بذلك. 2. يجوز لموظفي القطاع العام تأسيس شركات غير ربحية عامة أو المشاركة في ذلك.

المادة السادسة والتسعون بعد المائة

الإعفاءات استثناء من الأنظمة ذات العالقة، تضع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالتنسيق مع الوزارة، الضوابط الالزمة لعدم خضوع الشركات غير الربحية لأحكام جباية الزكاة وإعفائها من الضرائب، وحسم التبرعات المقدمة إلى هذه الشركات عند تحديد الوعاء الضريبي للمكلف.