المادة التاسعة والسبعون بعد المائتين
المقابل المالي للخدمات تحدد اللوائح المقابل المالي للخدمات المقدمة من الجهة المختصة تنفيذًا لأحكام النظام.
المادة الثمانون بعد المائتين من نظام الشركات
إلغاء الأحكام المتعارضة يحل النظام محل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 3) وتاريخ 28 / 1 / 1437ه، ونظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 17) وتاريخ 26 / 1 / 1441ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الحادية والثمانون بعد المائتين
نفاذ النظام يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوًما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.