حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الشركات
بتاريخ ١/١٢/١٤٤٣هـ٢٨١ مادة

المادة الخامسة والسبعون بعد المائتين

الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للجهة المختصة الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة ألداء المهمات المقررة لها في النظام، ولها إسناد بعضها إلى تلك الجهات.

المادة السادسة والسبعون بعد المائتين من نظام الشركات

الإبلاغ عن المخالفات للجهة المختصة تنظيم الإبلاغ عن مخالفات أحكام النظام واللوائح، بما في ذلك تحديد المكافآت المالية للمبلغين، وضوابط صرفها واستحقاقها، والإجراءات التي تسهم في حمايتهم.

المادة السابعة والسبعون بعد المائتين

إصدار اللوائح 1. يصدر الوزير ومجلس الهيئة اللوائح، كل فيما يخصه، خالل مدة أقصاها )مائة وثمانون( يوًما من تاريخ نشر النظام، وتبني اللوائح القواعد والمدد والإجراءات، وتحدد الوثائق أو البيانات الالزمة لتنفيذ أحكام النظام، وتبني ضوابط استعمال التقنية الحديثة في الإبلاغ والدعوة إلى حضور اجتماعات الشركاء أو المساهمين أو جمعيات المساهمين العامة والخاصة، وتبني ضوابط اشتراك الشريك أو المساهم في المداولات والتصويت على القرارات، وضوابط استحقاق حضور اجتماعات الشركاء أو المساهمين أو جمعيات المساهمين والتصويت فيها. 2. يجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام، أو اللوائح؛ إلكترونيًّا، بما في ذلك تقديم طلبات تأسيس الشركات أو تعديل عقود تأسيسها أو أنظمتها الأساسية، وإجراءات القيد والشهر لدى السجل التجاري، والتوقيع على طلبات التأسيس والوثائق والسجلات الخاصة بالشركات، وإيداع القوائم المالية وغير ذلك من الإجراءات.

المادة الثامنة والسبعون بعد المائتين

المسؤولية الاجتماعية للشركات للجهة المختصة اقتراح الضوابط الالزمة لتحفيز الشركات على مباشرة المسؤولية الاجتماعية ومراحل تطبيقها. وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.