حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الشركات
بتاريخ ١/١٢/١٤٤٣هـ٢٨١ مادة

المادة الثامنة والثلاثون

قرارات الشركاء تصدر قرارات الشركاء بالأغلبية العددية، إلا إذا كان القرار متعلًقا بتعديل عقد تأسيس الشركة فيجب أن يصدر بإجماع الشركاء، ما لم ينّص في عقد التأسيس على غير ذلك.

المادة التاسعة والثلاثون من نظام الشركات

الأعمال المحظورة على المدير يحظر على المدير أن يباشر الأعمال التي تتجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو بنّص صريح في عقد تأسيس الشركة. ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على الأعمال الآتية: أ- إنشاء فروع الشركة، أو إغلاقها. ب- التبرعات، ما عدا التبرعات الصغيرة المعتادة. ج- كفالة الشركة للغير. د- التصالح على حقوق الشركة. هـ- بيع عقارات الشركة أو رهنها، إلا إذا كان البيع مما يدخل في غرض الشركة. و- بيع محّل الشركة التجاري (المتجر) أو رهنه. ز- الاقتراض نيابة عن الشركة.

المادة الأربعونمعدّل

منافسة الشركة لا يجوز للشريك -دون موافقة باقي الشركاء- أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطًا من نوع نشاط الشركة، وال أن يكون شريًكا أو مديرا أو عضو مجلس إدارة في شركة ً تنافسها أو مالًكا لحصص أو أسهم تمثل نسبة مؤثرة في شركة أخرى تمارس النشاط نفسه. وإذا أخل الشريك بذلك كان للشركة أن تطلب من الجهة القضائية المختصة أن تَ ُع د التصرفات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركة، وللشركة -فضًلا عن ذلك- مطالبته بالتعويض.

المادة الحادية والأربعون

صلاحيات الشريك غير المدير لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في إدارة الشركة. ويجوز له -أو لمن فيّوضه- أن يطلع مرتين خالل السنة المالية على سير أعمال الشركة، وأن يفحص سجلاتها ووثائقها، وأن يستخرج بيانًا موجزًا عن حالة الشركة المالية من واقع هذه السجالت والوثائق، وأن يقدم الآراء إلى مدير الشركة. وكل اتفاق على غير ذلك يعد كأن لم يكن.