المادة الثانية والسبعون بعد المائة
تعديل عقد تأسيس الشركة 1. يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة بما في ذلك زيادة رأس مالها أو تخفيضه بموافقة شريك أو أكثر يمثلون (ثالثة أرباع) رأس المال على الأقل، ما لم ينص عقد التأسيس على نسبة أكبر. 2. يكون للشريك -عند الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار حصص جديدة- الأولوية في تملك الحصص التي تصدر مقابل حصص نقدية بنسبة ما يملكه في رأس مال الشركة، وذلك وفًقا لما تحدده اللوائح. 3. لا يجوز زيادة رأس المال عن طريق رفع القيمة الاسمية لحصص الشركاء أو وقف العمل بحق الأولوية، إلا بإجماع الشركاء.
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة من نظام الشركات
تسوية المنازعات فيما عدا الأفعال الجنائية، يجوز أن يُنص في عقد تأسيس الشركة على تسوية المنازعات أو الخلافات أيًّا كانت طبيعتها التي قد تقع بين الشركاء أو بين الشركة ومديريها باللجوء إلى التحكيم أو غيره من الوسائل البديلة لتسويتها.
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة
مقدار رأس المال يحدد الشركاء مقدار رأس مال الشركة في عقد تأسيسها، ويقسم إلى حصص متساوية القيمة، وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة والتداول. فإذا ملك الحصة أشخاص متعددون، جاز للشركة أن توقف استعمال الحقوق المتصلة بها إلى أن يختار مالكو الحصة من بينهم من يعد مالًكا منفرًدا لها في مواجهة الشركة. ويجوز للشركة أن تحدد لهم ميعاًدا لهذا الاختيار وإلا كان لها بعد انقضائه بيع الحصة لحساب مالكيها. وفي هذه الحالة، تعرض الحصة على الشركاء الآخرين ثم على الغير، وفًقا لما ورد في المادة )الثامنة والسبعين بعد المائة( من النظام، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة
توزيع الأرباح على الشركاء 1. ترتب الحصص حقوًقا متساوية في الأرباح الصافية وفي فائض التصفية، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك. 2. تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على الشركاء من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات، إن وجدت. 3. يستحق الشريك حصته في الأرباح وفًقا لقرار الجمعية العامة أو الشركاء الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع.