حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الشركات
بتاريخ ١/١٢/١٤٤٣هـ٢٨١ مادة

المادة الثالثة عشرة

حصة الشريك أو المساهم 1. يجوز أن تكون حصة الشريك أو المساهم نقدية أو عينية، أو الاثنتين مًعا. 2. فيما عدا شركتي المساهمة والمساهمة المبسطة، يجوز أن تكون حصة الشريك عمًلا مقابل نسبة في الأرباح يحدد عقد تأسيس الشركة مقدارها، وال يجوز أن تكون حصته ما له من سمعة أو نفوذ. 3. تك ون الحصص النقدية والحصص العينية وحدها رأس مال الشركة. 4. يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين تقديم حصص أو أسهم في رأس مال الشركة إلى شخص مقابل قيامه بعمل أو خدمات تعود على الشركة بالنفع وتحقق أهدافها، وذلك دون إخلال بأحكام النظام.

المادة الرابعة عشرة من نظام الشركات

تقديم الحصة 1. إذا كانت حصة الشريك أو المساهم حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر، كان مسؤوًلا -وفًقا لأحكام عقد البيع- عن ضمان الحصة في حالة الهلاك وضمان التعرض أو الاستحقاق أو ظهور عيب أو نقص في الحصة، وإذا كانت حصته مجرد الانتفاع بحق شخصي على المال طُبّقت أحكام عقد الإيجار، وذلك ما لم يتفق على غير ذلك. 2. إذا كانت حصة الشريك عمًلا، وجب أن يقوم بالعمل الذي تعهد به، ويكون كل كسب ينتج من هذا العمل من حق الشركة، وال يجوز له أن يمارس هذا العمل لحسابه الخاص. ومع ذلك، لا يكون ملزًما بأن يقدم إلى الشركة ما حصل عليه من حقوق على الملكية الفكرية الناتجة عن هذا العمل، إلا إذا اتفق على ذلك.

المادة الخامسة عشرة

التأخر في تقديم الحصة 1. يعد كل شريك مدينًا للشركة بالحصة التي تعهد بها. 2. إذا تأخر الشريك عن تقديم حصته في رأس مال الشركة، في الأجل المحدد لذلك، كان للشركة مطالبته بتنفيذ ما تعهد به تجاهها، أو تعليق نفاذ الحقوق المتصلة بحصصه كالحق في الحصول على أرباح أو حق التصويت في الجمعية العامة أو على قرارات الشركاء، مع احتفاظ الشركة في جميع الأحوال بالحق في مطالبته بالتعويض عن الضرر المترتب على ذلك.

المادة السادسة عشرة

السنة المالية للشركة تكون السنة المالية للشركة (اثني عشر) شهرا تُحدد في عقد تأسيسها أو نظامها ً الأساس. ومع ذلك، يجوز أن تحدد السنة المالية الأولى بما لا يقّل عن (ستة) أشهر وال يزيد را بدًءا من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري. ً على (ثمانية عشر) شه