حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الشركات
بتاريخ ١/١٢/١٤٤٣هـ٢٨١ مادة

المادة الحادية والأربعون

صلاحيات الشريك غير المدير لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في إدارة الشركة. ويجوز له -أو لمن فيّوضه- أن يطلع مرتين خالل السنة المالية على سير أعمال الشركة، وأن يفحص سجلاتها ووثائقها، وأن يستخرج بيانًا موجزًا عن حالة الشركة المالية من واقع هذه السجالت والوثائق، وأن يقدم الآراء إلى مدير الشركة. وكل اتفاق على غير ذلك يعد كأن لم يكن.

المادة الثانية والأربعون من نظام الشركات

عزل المدير 1. ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، إذا كان المدير شريًكا معينًا في عقد تأسيس الشركة فلا يجوز عزله إلا بقرار يصدر بإجماع الشركاء الآخرين، وإذا كان معينًا في عقد مستقل جاز عزله بقرار يصدر بالأغلبية العددية للشركاء. 2. إذا كان المدير من غير الشركاء، سواء كان معينًا في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، جاز عزله بقرار يصدر بالأغلبية العددية للشركاء. 3. يجوز -بحكم نهائي من الجهة القضائية المختصة- عزل المدير المعني في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل سواء، كان من الشركاء أو من غيرهم. 4. لا يترتب على عزل المدير حل الشركة، ما لم ينص في عقد تأسيس الشركة على ذلك.

المادة الثالثة والأربعون

اعتزال المدير 1. لمدير الشركة سواء كان من الشركاء أو من غيرهم أن يعتزل الإدارة، بشرط أن يبلغ الشركاء كتابة باعتزاله قبل موعد نفاذه (بستني) يوًما على الأقل، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو العقد المستقل بتعيينه على غير ذلك، وإلا كان مسؤوًلا عن التعويض عن الأضرار التي ترتبت على اعتزاله. 2. لا يترتب على اعتزال المدير حل الشركة، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على ذلك.

المادة الرابعة والأربعون

حصص الشركاء والتنازل عنها 1. لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول. 2. لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصصه، كلها أو بعضها، إلا بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة أو بموافقة باقي الشركاء. ويعد باطًلا كل اتفاق على التنازل عن الحصص دون مراعاة القيود أو موافقة الشركاء. ويجب قيد وشهر هذا التنازل لدى السجل التجاري. 3. يجوز للشريك أن يتنازل للغير عن الحقوق المالية المتصلة بحصته في الشركة، وال يكون لهذا التنازل أثر إلا بين طرفيه.