المادة الثامنة والستون بعد المائتين
صفة الضبط الجنائي 1. يكون للموظفين المكلفين بضبط الأفعال المنصوص عليها في المواد )الستين بعد المائتين( و(الحادية والستين بعد المائتين) و(الثانية والستين بعد المائتين) من النظام، بموجب قرار من الجهة المختصة؛ صفة الضبط الجنائي في إثبات الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، ولهم -في سبيل ذلك- التحفظ على ما يرونه متعلًقا بالجريمة أو المخالفة من سجالت ووثائق. 2. للوزير ولمجلس الهيئة -بحسب الأحوال- إصدار قواعد وضوابط تنظم عمل ومهمات الموظفين المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة ووضع قواعد منح مكافآت مالية للعاملني على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.
المادة التاسعة والستون بعد المائتين من نظام الشركات
المطالبة بالتعويض لا يخل تطبيق العقوبات الواردة في هذا الباب بحق أي شخص في مطالبة كل من تسبب له بضرر نتيجة ارتكاب أّي من الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام بالتعويض.
المادة السبعون بعد المائتين
الرقابة على الشركات للجهة المختصة حق الرقابة على الشركات فيما يتعلق بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في النظام وفي عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، بما في ذلك صلاحية التفتيش على الشركة وفحص حساباتها وطلب ما تراه من بيانات وسجلات ووثائق ومحاضر من مديري الشركة أو مجلس إدارتها أو الإدارة التنفيذية وذلك بوساطة مندوب أو أكثر من منسوبيها أو من خبراء تختارهم لهذا الغرض، ولها كذلك وفق تقديرها أن توفد مندوبًا (أو أكثر) بوصفه مراقبًا لحضور الجمعيات العامة للشركات، للتأكد من تطبيق أحكام النظام.
المادة الحادية والسبعون بعد المائتين
الاطالع على سجالت الشركة ووثائقها على جميع المسؤولين في الشركة أن يُطلعوا ممثلي الوزارة، وممثلي الهيئة إذا كانت شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية أو تسعى إلى ذلك، كل بحسب اختصاصه، فيما يتعلق بالأعمال المنصوص عليها في المادة (السبعين بعد المائتين) من النظام؛ على كل ما يطلبونه من سجالت الشركة ووثائقها، وأن يقدموا لهم كل المعلومات والإيضاحات المتعلقة بذلك.