حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الشركات
بتاريخ ١/١٢/١٤٤٣هـ٢٨١ مادة

المادة الرابعة والعشرون

نصيب الشريك بالعمل في الربح والخسارة إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديًدا لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيهما مماثًلا لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة. وإذا قدم الشريك -إضافة إلى عمله- حصة نقدية أو عينية كان له نصيب في الربح أو الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية أو العينية.

المادة الخامسة والعشرون من نظام الشركات

انتقال ملكية الحصص وتداول الأسهم 1. تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، وال يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ هذا القيد. 2. تتداول أسهم شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية وشركة المساهمة المبسطة بالقيد في سجل المساهمين المنصوص عليه في المادة )الثانية عشرة بعد المائة( من النظام، وال يُعتد بنقل ملكية السهم في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ هذا القيد. https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a83ً 76aea-1bc3-49d4-9027-aed900b555af/1 11/93 3. تتداول أسهم شركة المساهمة المدرجة في السوق المالية وفًقا لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

المادة السادسة والعشرون

واجبات العناية والولاء يجب على مدير الشركة، أو عضو مجلس إدارتها، الالتزام بواجبات العناية والولاء، وبوجه خاص ما يأتي: أ- ممارسة مهماته في حدود الصلاحيات المقررة له. ب- العمل على مصلحة الشركة، وتعزيز نجاحها. ج- اتخاذ القرارات أو التصويت عليها باستقلال. د- بذل العناية والاهتمام والحرص والمهارة المعقولة والمتوقعة. هـ- تجنب حاالت تعارض المصالح. و- الإفصاح عن أي مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة. ز- عدم قبول أي منفعة ممنوحة له من الغير فيما له علاقة بدوره في الشركة. وتحدد اللوائح الأحكام الخاصة بهذه المادة.

المادة السابعة والعشرون

تعارض المصالح والمنافسة واستغلال الأصول 1. لا يجوز لمدير الشركة، وال لعضو مجلس إدارتها، أن تكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. 2. لا يجوز لمدير الشركة، وال لعضو مجلس إدارتها، أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن ينافس الشركة في أي من فروع النشاط الذي تزاوله، إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. 3. لا يجوز لمدير الشركة، وال لعضو مجلس إدارتها، استغلال أصول الشركة أو را أو عضًوا في مجلس ً معلوماتها أو الفرص الاستثمارية المعروضة عليه بصفته مدي إدارتها أو المعروضة على الشركة لتحقيق مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة. 4. تحدد اللوائح الضوابط الالزمة لتنفيذ ما ورد في الفقرات (1(و)2(و)3) من هذه المادة. 5. لا يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على الآتي: أ- الأعمال والعقود التي تتم وفًقا ملنافسة عامة. ب- الأعمال والعقود التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الشخصية إذا تمت بالأوضاع والشروط نفسها التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاملين والمتعاقدين وكانت ضمن نشاط الشركة المعتاد. ج- أي أعمال أو عقود أخرى تحددها اللوائح بما لا يتعارض مع مصلحة الشركة. 6. يحق للشركة في حال مخالفة مديرها أو عضو مجلس إدارتها الفقرة (1) من هذه المادة، المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال العقد، وإلزامه بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك. 7. يحق للشركة في حال مخالفة مديرها أو عضو مجلس إدارتها الفقرة (2) من هذه المادة، المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض المناسب.