حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الشركات
بتاريخ ١/١٢/١٤٤٣هـ٢٨١ مادة

المادة السابعة والعشرون بعد المائتين

الاعتراض على قرار الاندماج 1. على كل شركة طرف في الاندماج الإعلان عنه قبل مدة لا تقل عن (ثلاثين) يوًما على الأقل من التاريخ المحدد التخاذ القرار بشأن مقترح الاندماج والتصويت عليه. 2. يكون ألي من دائني الشركة المندمجة الاعتراض على الاندماج بخطاب مسجل إلى الشركة أو بأي وسيلة أخرى يحددها الإعلان المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك خالل (خمسة عشر) يوًما من تاريخ الإعلان، وعلى الشركة الوفاء بدين الدائن المعترض إذا كان حاًلاّ أو تقديم ضمان كاف للوفاء به إذا كان آجًلا. 3. للدائن الذي أبلغ الشركة باعتراضه على الاندماج وفًقا للفقرة (2) من هذه المادة ولم تِف الشركة بالدين إذا كان حاً ّلا، أو لم تقدم له ضمانًا كافيًا للوفاء به إذا كان آجًلا، أن يتقدم إلى الجهة القضائية المختصة خالل مدة لا تقل عن (عشرة) أيام قبل التاريخ المحدد التخاذ قرار الاندماج، ويكون للجهة القضائية المختصة في هذه الحالة أن تأمر بالوفاء بالدين إذا كان حاًلاّ أو تقديم ضمان للوفاء به إذا كان آجًلا، وإذا رأت أن الاندماج سيترتب عليه أضرار جسيمة بحق الدائن المعترض دون تمكن الشركة المندمجة أو الشركة الدامجة من الوفاء بالدين أو تقديم الضمان، جاز لها أن تأمر بوقف الاندماج أو تأجيله، على أن يصدر قرارها بذلك قبل نفاذ قرار الاندماج. وإذا لم تبت الجهة القضائية المختصة في اعتراض الدائن قبل نفاذ قرار الاندماج وثبت لها بعد ذلك صحة مطالبة الدائن المعترض، فلها أن تصدر قرارا ً بتعويضه عن الأضرار التي تلحق به نتيجة هذا الاندماج.

المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين من نظام الشركات

نفاذ قرار الاندماج يسري قرار الاندماج ويعد نافذًا من تاريخ قيد بيانات الشركة المندمجة في سجل الشركة الدامجة لدى السجل التجاري، وفيما عدا ذلك يسري قرار الاندماج ويعد نافذًا من تاريخ قيد الشركة الناشئة عنه لدى السجل التجاري.

المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين

حقوق الشركة المندمجة والتزاماتها وأصولها وعقودها تنتقل بنفاذ قرار الاندماج جميع حقوق الشركة أو الشركات المندمجة والتزاماتها وأصولها وعقودها إلى الشركة الدامجة أو الشركة الناشئة عن الاندماج. وتعد الشركة الدامجة أو الناشئة عن الاندماج خلفًا للشركة أو الشركات المندمجة.

المادة الثلاثون بعد المائتين

الإلزام بشراء الأسهم وبيعها 1. دون إخلال بأحكام نظام السوق المالية، يجب عند قيام شخص، أو أكثر من شخص يتصرفون بالاتفاق، بزيادة ملكيتهم إلى حد تبلغ فيه -منفردين أو مجتمعين مع الأشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق معهم- نسبة (تسعين في المائة) أو أكثر من أسهم شركة المساهمة التي لها حقوق تصويت سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو عند التعاقد على شراء هذه النسبة بشكل غير مشروط، الإفصاح عن ذلك ملساهمي الشركة. ويكون ألي من مساهمي الشركة -خالل (تسعين) يوًما من تاريخ الإفصاح- تقديم طلب ملالك النسبة أو للمشتري ليتقدم بعرض لشراء أسهمه، ويجب على مالك النسبة أو المشتري تقديم عرض لمن يتقدم بذلك الطلب لشراء أسهمه. 2. دون إخلال بأحكام نظام السوق المالية، للمساهم الذي بلغت ملكيته )تسعين في المائة( من أسهم شركة المساهمة التي لها حقوق تصويت سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وللمتعاقد على شراء هذه النسبة بشكل غير مشروط، أن يتقدم بطلب إلى الجهة المختصة خالل مدة لا تتجاوز (ستين) يوًما من تاريخ بلوغ ملكيته ذلك المقدار أو من تاريخ التعاقد بشكل غير مشروط لشراء هذه النسبة، للحصول على الموافقة على تقديم عرض إلزامي إلجبار المساهمين الآخرين على بيع أسهمهم له. 3. ألي مساهم في شركة المساهمة خالل (ستين) يوًما من تاريخ تقديم عرض لشراء أسهمه في الشركة وفًقا للفقرة (1) من هذه المادة أو من تاريخ تقديم العرض الإلزامي لشراء أسهمه في الشركة وفًقا للفقرة (2) من هذه المادة، اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة للاعتراض على سعر الشراء، وال يجوز -في حال العرض الإلزامي وفًقا للفقرة (2) من هذه المادة- وقف نفاذ العرض الإلزامي إلا بقرار من الجهة المختصة، وتكون تسوية العرض الإلزامي خالل مدة (سبعة) أيام من تاريخ انتهاء المدة الممنوحة للمساهمين للاعتراض ما لم تأمر الجهة القضائية المختصة بغير ذلك. 4. تحدد اللوائح الضوابط الالزمة لتنفيذ ما ورد في هذه المادة بما في ذلك الضوابط المتعلقة بالإفصاح وبسعر الشراء والمدد المتعلقة بالحالات الواردة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.