المادة السادسة والستون بعد المائتين
الجهة القضائية المختصة 1. تتولى المحكمة المختصة النظر والفصل في جميع الدعاوى المدنية والجزائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام النظام واللوائح، وتتولى توقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامها، وذلك فيما عدا ما يتعلق بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية. 2. تتولى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية النظر والفصل في التظلمات من قرارات الهيئة وجميع الدعاوى المدنية والجزائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام النظام واللوائح، وتتولى توقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامها، وذلك فيما يتعلق بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية. وتطبق اللجنة القواعد والإجراءات التي يتعين عليها اتباعها وفًقا لنظام السوق المالية في شأن الدعاوى المختصة بها وفًقا لأحكام النظام.
المادة السابعة والستون بعد المائتين من نظام الشركات
لجنة النظر في المخالفات 1. تكّون بقرار من الوزير لجنة في الوزارة من أعضاء لا يقل عددهم عن ثالثة، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة )الثانية والستين بعد المائتين( من النظام، وإيقاع العقوبات بشأنها، وذلك فيما عدا المخالفات المتعلقة بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية. ويكون للوزير تحديد المخالفات التي يجوز إيقاع عقوبات مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة. ويحق لمن صدر ضده قرار العقوبة التظلم أمام المحكمة المختصة خالل (ثلاثين) يوًما من تاريخ التبليغ به وفًقا لوسائل التبليغ التي تحددها اللوائح. وتصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، بقرار من الوزير. 2. يختص مجلس الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية والستين بعد المائتين) من النظام المتعلقة بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، ويحق لمن صدر ضده قرار من مجلس الهيئة التظلم أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وفًقا لأحكام نظام السوق المالية.
المادة الثامنة والستون بعد المائتين
صفة الضبط الجنائي 1. يكون للموظفين المكلفين بضبط الأفعال المنصوص عليها في المواد )الستين بعد المائتين( و(الحادية والستين بعد المائتين) و(الثانية والستين بعد المائتين) من النظام، بموجب قرار من الجهة المختصة؛ صفة الضبط الجنائي في إثبات الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، ولهم -في سبيل ذلك- التحفظ على ما يرونه متعلًقا بالجريمة أو المخالفة من سجالت ووثائق. 2. للوزير ولمجلس الهيئة -بحسب الأحوال- إصدار قواعد وضوابط تنظم عمل ومهمات الموظفين المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة ووضع قواعد منح مكافآت مالية للعاملني على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.
المادة التاسعة والستون بعد المائتين
المطالبة بالتعويض لا يخل تطبيق العقوبات الواردة في هذا الباب بحق أي شخص في مطالبة كل من تسبب له بضرر نتيجة ارتكاب أّي من الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام بالتعويض.