المادة السادسة والأربعون بعد المائة
الدعوة إلى اجتماع المساهمين 1. مع مراعاة نظام الشركة الأساس، تعقد اجتماعات المساهمين في شركة المساهمة المبسطة بدعوة من رئيسها أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال وفًقا للأوضاع التي يحددها نظام الشركة الأساس. وتجوز الدعوة الجتماع المساهمين بناء على طلب مراجع الحسابات إن وجد، أو مساهم أو أكثر يمثلون )عشرة في المائة( من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. 2. توجه الدعوة إلى الاجتماع إلى جميع المساهمين قبل الميعاد المحدد له (بخمسة) أيام على الأقل، متضمنة مكان عقد الاجتماع وتاريخه وموعده، ويُرفق بها جدول الأعمال متضمنًا البنود المطلوب تصويت المساهمين عليها. ويجوز أن يُحدد في الدعوة مكان عقد الاجتماع الثاني وتاريخه وموعده، في حال لم يتوافر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول. 3. يُبلغ المساهمون بالدعوة بخطابات مسجلة ترسل على عناوينهم الواردة في سجل المساهمين، أو من خالل وسائل التقنية الحديثة، ما لم ينص في نظام الشركة الأساس على غير ذلك. 4. إذاُوجهت الدعوة إلى اجتماع المساهمين للنظر في المسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والأربعين بعد المائة) من النظام، كان لكل مساهم الحق في الحصول والاطلاع على المعلومات والوثائق المتعلقة بها، وذلك في أي وقت خالل (الخمسة) أيام السابقة للتاريخ المحدد لعقد الاجتماع، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على مدة أطول. 5. تعقد اجتماعات المساهمين في مركز الشركة الرئيس أو أي مكان آخر يحددونه، ويجوز عقدها عبر وسائل التقنية الحديثة. 6. يجوز للمساهمين الذين يمثلون جميع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت أن يعقدوا اجتماعهم دون مراعاة للأوضاع والمدد المقررة للدعوة.
المادة السابعة والأربعون بعد المائة من نظام الشركات
القوائم المالية وتقرير عن نشاط الشركة يجب على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- في نهاية كل سنة مالية للشركة، أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريرا عن نشاطها ومركزها ً المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضّمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح إن وجدت. وتعرض هذه الوثائق وتقرير مراجع الحسابات، إن وجد، على المساهمين، وذلك خالل (ستة) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة، وعليه إيداع هذه الوثائق وفًقا ملا تحدده اللوائح.
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة
محاضر اجتماعات المساهمين 1. تثبت مداولات اجتماع المساهمين وقراراتهم أو القرارات التي تصدر بالتمرير؛ في محاضر تدون في سجل خاص يوقعه رئيس الشركة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال. وللشركة استخدام وسائل التقنية الحديثة لإثبات وتدوين المداولات والقرارات. 2. على رئيس الشركة أو مديرها أو مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- أن يقيد لدى السجل التجاري قرارات المساهمين التي تحددها اللوائح خالل (خمسة عشر) يوًما من تاريخ صدورها.
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة
إصدار القرار بالتمرير 1. يجوز أن يُنص في نظام الشركة الأساس على إصدار قرار المساهمين بعرضه عليهم بالتمرير دون الحاجة إلى اجتماعهم. وفي هذه الحالة، يرسل رئيس الشركة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال، القرار المقترح والوثائق ذات العالقة به إلى جميع المساهمين، مع بيان ما يتعين على المساهم اتباعه للموافقة عليه والتاريخ الذي يتعين فيه صدوره. 2. ما لم ينص نظام الشركة الأساس على وسيلة إبالغ أخرى، يجوز أن يُرسل القرار المقترح وما يتعلق به من وثائق بأي من الوسائل الآتية: أ- إرسالها إلى المساهمين بخطابات مسجلة. ب- التسليم شخصيًّا إلى المساهمين أو من ينوب عنهم نظاًما. ج- إرسالها بالبريد الإلكتروني أو أي من وسائل التقنية الحديثة. 3. يحدد نظام الشركة الأساس النصاب اللازم لصحة إصدار قرارات المساهمين بالتمرير.