المادة العاشرةمعدّل
أغراض الشركة تزاول الشركة أغراضها بعد قيدها لدى السجل التجاري وحصولها على التراخيص الالزمة لذلك من الجهات المعنية، إن وجدت.
المادة الحادية عشرة من نظام الشركات
اتفاق الشركاء والميثاق العائلي 1. يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين -سواء خالل مدة تأسيس الشركة أو بعدها- ما يأتي: أ- إبرام اتفاق أو أكثر ينظم العالقة فيما بينهم أو مع الشركة، بما في ذلك كيفية دخول ورثتهم في الشركة سواء بأشخاصهم أو من خالل شركة يؤسسونها لهذا الغرض. ب- إبرام ميثاق عائلي يتضمن تنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وسياسة توظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتصرف في الحصص أو الأسهم وآلية تسوية المنازعات أو الخلافات، وغيرها. 2. يكون الاتفاق أو الميثاق العائلي ملزًما، ويجوز أن يكون جزًءا من عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس. ويشترط أال يخالف النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.
المادة الثانية عشرة
البيانات الواجب تضمينها في وثائق الشركة يجب أن يوضع على العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة البيانات الآتية: أ- اسم الشركة وشكلها وعنوان مركزها الرئيس وبريدها الإلكتروني -إن وجد- ورقم قيدها لدى السجل التجاري. ب- رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه. ويستثنى من ذلك شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة. ج-عبارة (تحت التصفية) مضافة إلى اسم الشركة خالل مدة التصفية.
المادة الثالثة عشرة
حصة الشريك أو المساهم 1. يجوز أن تكون حصة الشريك أو المساهم نقدية أو عينية، أو الاثنتين مًعا. 2. فيما عدا شركتي المساهمة والمساهمة المبسطة، يجوز أن تكون حصة الشريك عمًلا مقابل نسبة في الأرباح يحدد عقد تأسيس الشركة مقدارها، وال يجوز أن تكون حصته ما له من سمعة أو نفوذ. 3. تك ون الحصص النقدية والحصص العينية وحدها رأس مال الشركة. 4. يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين تقديم حصص أو أسهم في رأس مال الشركة إلى شخص مقابل قيامه بعمل أو خدمات تعود على الشركة بالنفع وتحقق أهدافها، وذلك دون إخلال بأحكام النظام.