المادة السبعون بعد المائتين
الرقابة على الشركات للجهة المختصة حق الرقابة على الشركات فيما يتعلق بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في النظام وفي عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، بما في ذلك صلاحية التفتيش على الشركة وفحص حساباتها وطلب ما تراه من بيانات وسجلات ووثائق ومحاضر من مديري الشركة أو مجلس إدارتها أو الإدارة التنفيذية وذلك بوساطة مندوب أو أكثر من منسوبيها أو من خبراء تختارهم لهذا الغرض، ولها كذلك وفق تقديرها أن توفد مندوبًا (أو أكثر) بوصفه مراقبًا لحضور الجمعيات العامة للشركات، للتأكد من تطبيق أحكام النظام.
المادة الحادية والسبعون بعد المائتين من نظام الشركات
الاطالع على سجالت الشركة ووثائقها على جميع المسؤولين في الشركة أن يُطلعوا ممثلي الوزارة، وممثلي الهيئة إذا كانت شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية أو تسعى إلى ذلك، كل بحسب اختصاصه، فيما يتعلق بالأعمال المنصوص عليها في المادة (السبعين بعد المائتين) من النظام؛ على كل ما يطلبونه من سجالت الشركة ووثائقها، وأن يقدموا لهم كل المعلومات والإيضاحات المتعلقة بذلك.
المادة الثانية والسبعون بعد المائتين
طلب الاستثناء من أحكام النظام إذا كان طلب تأسيس الشركة التي تؤسسها أو تشترك في تأسيسها الدولة أو غيرها من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة المسموح لهم بذلك، يستلزم استثناء من بعض أحكام النظام، فيرفع طلب الموافقة على التأسيس والاستثناء -متضمنًا أسبابه- إلى مجلس الوزراء للنظر في الموافقة عليهما.
المادة الثالثة والسبعون بعد المائتين
الحصص والأسهم المملوكة لوقف تسري أحكام النظام على الحصص أو الأسهم التي تعود ملكيتها إلى وقف.