حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الشركات
بتاريخ ١/١٢/١٤٤٣هـ٢٨١ مادة

المادة الثانية والأربعون بعد المائة

طريقة إدارة الشركة 1. تحدد طريقة إدارة شركة المساهمة المبسطة في نظامها الأساس، ويجوز أن يتولى إدارتها رئيس أو مدير أو أكثر أو مجلس إدارة أو غير ذلك. ويبين في نظام الشركة الأساس طريقة تعيين من يتولى إدارتها، وعزله، وحدود سلطاته وصلاحياته وطريقة عمله. وإذا خلا نظام الشركة الأساس من أحكام بهذا الخصوص، تولى المساهمون ذلك. 2. يكون لرئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها –بحسب الأحوال- أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها، وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص في النظام أو نظام الشركة الأساس من أعمال أو تصرفات تدخل في اختصاص المساهمين، ويكون للرئيس أو المدير -في حدود اختصاصاته- أن يُفوض الغير في مباشرة عمل معين أو أكثر، ولمجلس الإدارة -في حدود اختصاصاته- أن يُفوض واحًدا أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل معين أو أكثر. 3. يمثل رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو رئيس مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ويجوز أن يفوض غيره في تمثيلها إذا نص نظامها الأساس على ذلك. 4. تلتزم شركة المساهمة المبسطة بجميع الأعمال والتصرفات التي يجريها الرئيس أو المدير أو مجلس الإدارة -بحسب الأحوال- باسمها ولو كانت خارج اختصاصاته، إلا إذا كان من تعامل معه سيّئ النية أو كان يعلم أن تلك الأعمال والتصرفات خارج اختصاصاته.

المادة الثالثة والأربعون بعد المائة من نظام الشركات

مسؤوليات الإدارة تسري الأحكام الخاصة بمسؤولية مجلس إدارة شركة المساهمة على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.

المادة الرابعة والأربعون بعد المائة

تقديم القروض يسري حكم المادة (الثانية والسبعين) من النظام على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة

اجتماع المساهمين 1. يُحدد في النظام الأساس لشركة المساهمة المبسطة المسائل التي يجب عرضها على المساهمين التخاذ قرار بشأنها، وذلك بالشكل والشروط المحددة في النظام المذكور. ومع ذلك، يجب أن تتخذ من المساهمين القرارات الداخلة في اختصاصات الجمعية العامة العادية أو غير العادية لشركة المساهمة فيما يتعلق بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو تحول الشركة إلى شكل آخر أو اندماجها أو تقسيمها أو حلها أو تعيين مراجع الحسابات أو مناقشة القوائم المالية أو توزيع الأرباح أو تعديل نظام الشركة الأساس. 2. يُحدد في نظام الشركة الأساس النصاب اللازم لصحة اجتماعات المساهمين وصدور قراراتها. 3. يجوز أن يُحدد في نظام الشركة الأساس أنصبة مختلفة ملسائل معينة عند عرضها على المساهمين واتخاذ القرار بشأنها. 4. يُحدد في نظام الشركة الأساس المسائل التي يتعين لإصدار قرار بشأنها موافقة المساهمين بالإجماع.