حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الشركات
بتاريخ ١/١٢/١٤٤٣هـ٢٨١ مادة

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة

توزيع الأسهم الجديدة توزع الأسهم الجديدة على حملة حقوق الأولوية الذين طلبوا الاكتتاب بنسبة ما لديهم من حقوق أولوية من إجمالي هذه الحقوق الناتجة عن زيادة رأس المال، بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة وباملراعاة لنوع وفئة السهم الذي يملكونه، ويوزُع الباقي من الأسهم الجديدة على أصحاب حقوق الأولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم بنسبة ما لديهم من حقوق أولوية من إجمالي هذه الحقوق الناتجة عن زيادة رأس المال، بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة، ويطرُح ما تبقى من الأسهم على الغير، ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص نظام السوق المالية على غير ذلك.

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة من نظام الشركات

خسائر الشركة إذا بلغت خسائر شركة المساهمة (نصف) رأس المال المصدر، وجب على مجلس الإدارة الإفصاح عن ذلك وعما توصل إليه من توصيات بشأن تلك الخسائر خالل (ستين) يوًما من تاريخ علمه ببلوغها هذا المقدار، ودعوة الجمعية العامة غير العادية إلى الاجتماع خالل (مائة وثمانين) يوًما من تاريخ العلم بذلك للنظر في استمرار الشركة مع اتخاذ أي من الإجراءات الالزمة لمعالجة تلك الخسائر، أو حّلها.

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة

طرق تخفيض رأس المال يخفض رأس المال بإحدى الطرق الآتية: أ- إلغاء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه. ب- تخفيض القيمة الاسمية للسهم بإلغاء جزء منها يعادل الخسارة التي لحقت الشركة. ج- تخفيض القيمة الاسمية للسهم برد جزء منها إلى المساهم أو بإبراء ذمته من كّل أو بعض القدر غير المدفوع من قيمة السهم. د- شراء الشركة عدًدا من أسهمها يعادل القدر المطلوب تخفيضه، ومن ثم إلغاؤها.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة

إصدار قرار تخفيض رأس المال للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا ُمنيت الشركة بخسائر. ويجوز في الحالة الأخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد الوارد في المادة (التاسعة والخمسين) من النظام. وال يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة بيان في الجمعية العامة يعده مجلس الإدارة عن الأسباب الموجبة للتخفيض والتزامات الشركة وأثر التخفيض في الوفاء بها، ويرفق بهذا البيان تقرير من مراجع حسابات الشركة. ويجوز الاكتفاء بعرض البيان المذكور على المساهمين في الحالات التي يصدر فيها قرار الجمعية العامة بالتمرير.